مصنف ابن أبي شيبة 12312
الرجل يجعل عليه نذرا أن يصوم يوما فيأتي ذلك اليوم على فطر أو أضحى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ [١]النَّذْرِ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.