دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12301

النذر إذا لم يسم له كفارة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

النَّذْرُ إِذَا لَمْ يُسَمَّ أَغْلَظُ الْيَمِينِ، وَعَلَيْهِ أَغْلَظُ الْكَفَّارَاتِ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.