مصنف ابن أبي شيبة 12301
النذر إذا لم يسم له كفارة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
النَّذْرُ إِذَا لَمْ يُسَمَّ أَغْلَظُ الْيَمِينِ، وَعَلَيْهِ أَغْلَظُ الْكَفَّارَاتِ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.