دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12293

النذر ما كفارته وما قالوا فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَنْظَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا وَفَاءَ [لِنَذْرٍ] [١]فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.