دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12288

النذر ما كفارته وما قالوا فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى [أُخْتِهِ أَوْ أَخِيهِ] [١]، فَقَالَ: يَدْخُلُ وَيَتَصَدَّقُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.