مصنف ابن أبي شيبة 12288
النذر ما كفارته وما قالوا فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى [أُخْتِهِ أَوْ أَخِيهِ] [١]، فَقَالَ: يَدْخُلُ وَيَتَصَدَّقُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.