مصنف ابن أبي شيبة 12284
النذر ما كفارته وما قالوا فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالنَّذْرِ وَالْحَرَامِ، قَالَ: لَمْ يَأْلُ أَنْ يُغَلِّظَ عَلَى نَفْسِهِ، يُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَ: فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَمُجَاهِدًا فَقَالَا: إِنْ لَمْ يَجِدْ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.