دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12281

من قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ:

دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ مُصْمِتَةٍ فِي خِبَائِهَا [١]، فَجَعَلَتْ تُشِيرُ إِلَيْهِ وَلَا تُكَلِّمُهُ، فَقَالَ: مَا لَهَا لَا تَتَكَلَّمُ ؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مُصْمِتَةً، فَقَالَ: تَكَلَّمِي؛ فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ لَكِ، إِنَّمَا هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.