مصنف ابن أبي شيبة 12281
من قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ:
دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ مُصْمِتَةٍ فِي خِبَائِهَا [١]، فَجَعَلَتْ تُشِيرُ إِلَيْهِ وَلَا تُكَلِّمُهُ، فَقَالَ: مَا لَهَا لَا تَتَكَلَّمُ ؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مُصْمِتَةً، فَقَالَ: تَكَلَّمِي؛ فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ لَكِ، إِنَّمَا هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.