دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12274

من قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ خَالَتِهِ مُلَيْكَةَ عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَتْ:

سَأَلْتُهُ عَنِ النَّذْرِ، فَقَالَ: مَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ وَهُوَ [١]فِي شَيْءٍ مِنْ طَاعَةِ اللهِ فَأَمْضُوهُ، وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي شَيْءٍ مِنْ طَاعَةِ الشَّيْطَانِ فَلَا تُجِيزُوهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.