مصنف ابن أبي شيبة 12272
من قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ [قَالَ] قَالَ عَبْدُ اللهِ:
إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ، وَلَكِنَّ اللهَ يَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، فَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.