MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1226

الرجل يمس الدراهم وهو جنب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ وَسَالِمٍ قَالَا:

لَا يَمَسُّ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ فِيهَا كِتَابُ اللهِ وَهُوَ جُنُبٌ، قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ وَالْقَاسِمُ: يَمَسُّهَا إِذَا كَانَتْ مَصْرُورَةً فِي خِرْقَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا