مصنف ابن أبي شيبة 1226
الرجل يمس الدراهم وهو جنب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ وَسَالِمٍ قَالَا:
لَا يَمَسُّ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ فِيهَا كِتَابُ اللهِ وَهُوَ جُنُبٌ، قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ وَالْقَاسِمُ: يَمَسُّهَا إِذَا كَانَتْ مَصْرُورَةً فِي خِرْقَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه