مصنف ابن أبي شيبة 12234
في النياحة على الميت وما جاء فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ
﴿وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ﴾. [١]قَالَ: فِي كُلِّ أَمْرٍ وَافَقَ لِلهِ طَاعَةً، وَلَمْ يَرْضَ لِنَبِيِّهِ أَنْ يُطَاعَ فِي مَعْصِيَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.