مصنف ابن أبي شيبة 12224
في النياحة على الميت وما جاء فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:
لَمَّا نَزَلَتْ ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ﴾قَالَتْ: كَانَ مِنْهُ النِّيَاحَةُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا آلَ فُلَانٍ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا قَدْ أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: إِلَّا آلَ فُلَانٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.