مصنف ابن أبي شيبة 12219
في نبش القبور
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ،
أَنَّ مَسْجِدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ لِبَنِي النَّجَّارِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ثَامِنُونِي بِهِ، فَقَالُوا: لَا نَلْتَمِسُ بِهِ ثَمَنًا إِلَّا عِنْدَ اللهِ، وَكَانَ [١]فِيهِ قُبُورٌ مِنْ قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ، وَنَخْلٌ وَحَرْثٌ، فَأَمَرَ بِالْحَرْثِ فَحُرِثَ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، وَبِالْقُبُورِ فَنُبِشَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.