MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 12182

في رش الماء على القبر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَكْرٍ قَالَ:

كُنْتُ فِي جِنَازَةٍ وَمَعَنَا زِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، فَلَمَّا سَوَّوُا الْقَبْرَ صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَذَهَبَ رَجُلٌ يَمَسُّهُ وَيُصْلِحُهُ، فَقَالَ زِيَادٌ: يُكْرَهُ أَنْ تَمَسَّ الْأَيْدِي الْقَبْرَ بَعْدَ مَا يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا