مصنف ابن أبي شيبة 12182
في رش الماء على القبر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَكْرٍ قَالَ:
كُنْتُ فِي جِنَازَةٍ وَمَعَنَا زِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، فَلَمَّا سَوَّوُا الْقَبْرَ صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَذَهَبَ رَجُلٌ يَمَسُّهُ وَيُصْلِحُهُ، فَقَالَ زِيَادٌ: يُكْرَهُ أَنْ تَمَسَّ الْأَيْدِي الْقَبْرَ بَعْدَ مَا يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.