مصنف ابن أبي شيبة 12141
في الرجل يموت وعليه الدين من قال لا يصلى عليه حتى يضمن دينه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
مَاتَ رَجُلٌ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَخَطَا خُطًى، قَالَ: عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ فَقُلْنَا [١]: نَعَمْ، عَلَيْهِ دِينَارَانِ. قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه