مصنف ابن أبي شيبة 12136
فيما نهى عنه أن يدفن مع القتيل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يُنْزَعُ عَنِ الْقَتِيلِ الْفَرْوُ وَالْجَوْرَبَانِ [١]وَالْمَوْزَجَانِ [٢]وَالْأَفْرِهِيجَانِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَوْرَبَانِ يُكْمِلَانِ وِتْرًا فَيُتْرَكَانِ عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ بِثِيَابِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه