MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 12136

فيما نهى عنه أن يدفن مع القتيل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

يُنْزَعُ عَنِ الْقَتِيلِ الْفَرْوُ وَالْجَوْرَبَانِ [١]وَالْمَوْزَجَانِ [٢]وَالْأَفْرِهِيجَانِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَوْرَبَانِ يُكْمِلَانِ وِتْرًا فَيُتْرَكَانِ عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ بِثِيَابِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا