مصنف ابن أبي شيبة 12130
في موت الفجاءة وما ذكر فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَعَائِشَةَ قَالَا:
مَوْتُ الْفَجْأَةِ [١]رَأْفَةٌ بِالْمُؤْمِنِ، وَأَسَفٌ عَلَى الْفَاجِرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه