مصنف ابن أبي شيبة 12128
في موت الفجاءة وما ذكر فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
مَوْتُ الْفَجْأَةِ [١]رَاحَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ، وَتَحَيُّفٌ [٢]عَلَى الْكَافِرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه