مصنف ابن أبي شيبة 12114
من كره الزحام في الجنازة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
شَهِدْتُ جِنَازَةً فِي الْأَسَاوِرَةِ فَازْدَحَمُوا عَلَى الْجِنَازَةِ، فَقَالَ أَبُو السَّوَّارِ الْعَدَوِيُّ: تُرَى هَؤُلَاءِ أَفْضَلَ أَوْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ [١]؟! كَانَ أَحَدُهُمْ إِنْ [٢]رَأَى مَحْمَلًا حَمَلَ، وَإِلَّا اعْتَزَلَ فَلَمْ [٣]يُؤْذِ أَحَدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه