مصنف ابن أبي شيبة 12094
في الصلاة على الميت في المسجد من لم ير به بأسا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ [قَالَ]: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَشْيَاخُنَا
أَنَّ عُمَرَ صُلِّيَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ أَفْوَاجًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه