مصنف ابن أبي شيبة 12086
في الزوج والأخ أيهما أحق بالصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةِ عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
الْأَوْلِيَاءُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مِنَ الزَّوْجِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه