مصنف ابن أبي شيبة 12080
في الزوج والأخ أيهما أحق بالصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
الْأَبُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ، ثُمَّ الزَّوْجُ، ثُمَّ الْأَخُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه