مصنف ابن أبي شيبة 12069
من كان لا يرى الصلاة عليها إذا دفنت وقد صلي عليها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُبِقَ بِالْجِنَازَةِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَجْلِسُ أَوْ يَنْصَرِفُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه