مصنف ابن أبي شيبة 12058
في الميت يصلى عليه بعدما دفن من فعله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
جَاءَ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَقَدْ صَلَّى عَبْدُ اللهِ عَلَى جِنَازَةٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: تَقَدَّمْ؛ فَصَلِّ عَلَى أَخِيكَ بِأَصْحَابِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه