مصنف ابن أبي شيبة 12046
من كره القيام للجنازة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ:
قَالَ عَلِيٌّ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْجِنَازَةِ فَقُمْنَا، ثُمَّ جَلَسَ فَجَلَسْنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه