مصنف ابن أبي شيبة 12015
في النصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم أين تدفن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى
عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، فِي امْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ مِنْ مُسْلِمٍ، قَالَ: تُدْفَنُ فِي مَقْبَرَةٍ لَيْسَتْ [٣]مَقْبَرَةَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه