مصنف ابن أبي شيبة 11979
في الرجل يقتل نفسه والنفساء من الزنا هل يصلى عليهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي نِفَاسِهَا مِنَ الْفُجُورِ، أَيُصَلَّى عَلَيْهَا ؟ فَقَالَ: صَلِّ عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه