مصنف ابن أبي شيبة 11974
في الرجل يوصي أن يدفن في الموضع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ:
أَوْصَى عُرْوَةُ [١]أَنْ لَا يُقْبَرَ فِي الْبَقِيعِ وَقَالَ: إِنْ كَانَ مُؤْمِنًا فَمَا أُحِبُّ أَنْ أُضَيِّقَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَمَا أُحِبُّ [أَنْ أُضَامَّهُ] [٢]فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه