مصنف ابن أبي شيبة 11972
في الرجل يأخذ غير طريق الجنازة ويعارضها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:
خَرَجْتُ مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي جِنَازَةٍ، فَأَخَذَ غَيْرَ طَرِيقِهَا فَعَارَضَهَا [١]، فَلَمَّا انْتَهَى [٢]إِلَى الْقَبْرِ جَلَسَ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه