مصنف ابن أبي شيبة 11930
من رخص في زيارة القبور
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
تُوُفِّيَ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ وَابْنُ عُمَرَ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ سَاعَةً يَدْعُو
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه