MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11908

ما ذكر في التسليم على القبور إذا مر بها من رخص في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ قُرَيْنٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّهُ كَانَ يَرْجِعُ مِنْ ضَيْعَتِهِ فَيَمُرُّ بِقُبُورِ الشُّهَدَاءِ فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَإِنَّا بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، ثُمَّ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: أَلَا تُسَلِّمُونَ عَلَى الشُّهَدَاءِ فَيَرُدُّونَ عَلَيْكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا