مصنف ابن أبي شيبة 11887
في تجصيص القبر والآجر يجعل له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ:
إِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تُؤْذِنُوا بِي أَحَدًا، وَلَا تُقَرِّبُونِي جِصًّا وَلَا آجُرًّا وَلَا عُودًا، وَلَا تَصْحَبْنِي امْرَأَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه