مصنف ابن أبي شيبة 11883
من كره القيام على القبر حتى يدفن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:
ذُكِرَ لِلشَّعْبِيِّ الْقِيَامُ لِلْجِنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ [٢]: إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا صُلِّيَ عَلَيْهَا، لَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه