مصنف ابن أبي شيبة 11794
ما قالوا في شق الكفن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يُشَقَّ كَفَنُ الْمَيِّتِ إِذَا أُدْخِلَ الْقَبْرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه