مصنف ابن أبي شيبة 11792
ما قالوا في حل العقد عن الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا:
تُحَلُّ [١]عَنِ الْمَيِّتِ الْعُقَدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه