مصنف ابن أبي شيبة 11770
في المرأة كم يدخلها قبرها ومن يليها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَوَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ:
مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا عُمَرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ سَأَلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ يُدْخِلُهَا فِي قَبْرِهَا ؟ فَقُلْنَ: مَنْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه