مصنف ابن أبي شيبة 11768
في المرأة كم يدخلها قبرها ومن يليها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ:
أَوْصَتْ عَائِشَةُ فَقَالَتْ: إِذَا سَوَّى عَلَيَّ ذَكْوَانُ قَبْرِي فَهُوَ حُرٌّ. أَرَادَتْ أَنْ يُدْخِلَهَا قَبْرَهَا، وَكَانَ ذَكْوَانُ قَدْ دَخَلَ قَبْرَهَا وَهُوَ مَمْلُوكٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه