مصنف ابن أبي شيبة 11748
في اللحد للميت من أمر به وكره الشق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
لُحِدَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ قَبْرُهُ وَلِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، ثُمَّ تَفَاخَرْتُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه