MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11748

في اللحد للميت من أمر به وكره الشق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ:

لُحِدَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ قَبْرُهُ وَلِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، ثُمَّ تَفَاخَرْتُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا