مصنف ابن أبي شيبة 11746
في اللحد للميت من أمر به وكره الشق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ جَرِيرٍ رَفَعَهُ قَالَ:
اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه