مصنف ابن أبي شيبة 11743
في الميت ما يتبعه من صلاة الناس عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ الشَّامِيِّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ:
كَانَ إِذَا أُتِيَ بِجِنَازَةٍ فَتَقَالَّ [١]مَنْ مَعَهَا، جَزَّأَهُمْ صُفُوفًا ثَلَاثَةً، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا صَفَّتْ صُفُوفٌ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَيِّتٍ إِلَّا أَوْجَبَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه