مصنف ابن أبي شيبة 11741
في الميت ما يتبعه من صلاة الناس عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
لَا يَمُوتُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَتُصَلِّيَ [١]عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، يَبْلُغُوا أَنْ يَكُونُوا مِائَةً، فَيَشْفَعُوا لَهُ، إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه