مصنف ابن أبي شيبة 11725
من قال : لا يصلى عليه حتى يستهل صارخا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:
كَانَ الزُّبَيْرُ لَا يُصَلِّي عَلَى وَلَدِهِ إِذَا مَاتَ صَغِيرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه