مصنف ابن أبي شيبة 11720
من قال : لا يصلى عليه حتى يستهل صارخا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ،
أَنَّهُ سَأَلَهُمَا عَنِ السِّقْطِ يَقَعُ مَيْتًا أَيُصَلَّى عَلَيْهِ ؟ قَالَ: لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه