مصنف ابن أبي شيبة 11699
ما قالوا فيه إذا اجتمعت جنازة صبي ورجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:
صَلَّى الشَّعْبِيُّ عَلَى جِنَازَةِ صَبِيٍّ وَرَجُلٍ، قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلَ مِمَّا يَلِيهِ، وَالصَّبِيَّ أَمَامَ الرَّجُلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه