مصنف ابن أبي شيبة 11697
من كان يصلي على الرجال على حدة وعلى المرأة على حدة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ،
أَنَّهُ صَلَّى عَلَى الرِّجَالِ عَلَى حِدَةٍ، وَعَلَى الْمَرْأَةِ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ: هَذَا الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه