مصنف ابن أبي شيبة 11685
في جنائز الرجال والنساء من قال الرجل مما يلي الإمام والنساء أمام ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:
كَانَ الْحَارِثُ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَائِزِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ، جَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَهُ [٢]، وَيُقَدِّمُ النِّسَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه