مصنف ابن أبي شيبة 11679
في جنائز الرجال والنساء من قال الرجل مما يلي الإمام والنساء أمام ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنْ هِلَالٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ:
رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ، تِسْعٍ أَوْ سَبْعٍ، فَقَدَّمَ النِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، وَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَ الْإِمَامَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه