مصنف ابن أبي شيبة 11671
ما قالوا فيه إذا اجتمع رجل وامرأة كيف يصنع في القيام عليهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حُصَيْنٍ عَمَّنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ:
إِذَا كَانَتْ جِنَازَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ جِيءَ بِالْمَرْأَةِ فَوُضِعَ رَأْسُهَا عِنْدَ كَتِفَيِ الرَّجُلِ، ثُمَّ يَقُومُ الْإِمَامُ عِنْدَ رَأْسِ الْمَرْأَةِ وَوَسَطِ الرَّجُلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه