مصنف ابن أبي شيبة 11662
في المرأة أين يقام منها في الصلاة والرجل أين يقام منه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ [غَالِبٍ - أَوْ أَبِي غَالِبٍ] - عَنْ أَنَسٍ
أَنَّهُ أُتِيَ بِجِنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِ السَّرِيرِ، وَأُتِيَ [٢]بِجِنَازَةِ امْرَأَةٍ فَقَامَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ الصَّدْرِ، فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: هَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: احْفَظُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه