مصنف ابن أبي شيبة 11643
من رخص في أن يجلس قبل أن توضع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَرْوَانَ يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَا، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَقَالَ [١]: قُمْ أَيُّهَا الْأَمِيرُ فَقَدْ عَلِمَ هَذَا - يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اتَّبَعَ الْجِنَازَةَ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه