مصنف ابن أبي شيبة 11640
من رخص في أن يجلس قبل أن توضع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَعَامِرٍ قَالَا:
لَا بَأْسَ أَنْ يُجْلَسَ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ فِي الْقَبْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه